كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

أو ولغ فيه كلب،
ـــــــ
الجاري يدفع النجاسة ويخلفها طاهر وأيضا فإن الجاري كالكثير إذا لم يكن ضعيفا يغلبه البول وذلك من حيث النظر على وجهين الأول أن تسقط النجاسة ويمر الماء بها وبعضها باق بمحل السقوط فالمجموع على ما قال الشيخان فيمن تطهر في خلل ما بينهما فينظر في المجموع وكذا لو اجتمع ما بينهما ومنه ما يتفق أن تكون النجاسة بطرف السطح فينزل المطر فيمر ماء السطح بتلك النجاسة ويجتمع جميعها في قصرية أو زير تحت الميزاب فوقعت الفتيا بأنه من صور الجاري كالكثير والثاني أن لا تبقى النجاسة بمحل السقوط فالمجموع بين أجزاء ما خالطته النجاسة ومنتهى الجري وقوله احترازا عن ميزاب السانية أي لأن الماء الذي يجري فيه قليل وإذا وقفت الدابة انقطع.
السادس : ذكر المصنف فيما تقدم أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغيره طهور فأحرى إذا خالطه طاهر ولم يغيره وذكر هنا أنه إذا كان يسيرا وخالطته نجاسة ولم تغيره أنه يكره وبقي عليه ما إذا خالطه طاهر ولم يغيره وحكمه أنه طهور بلا كراهة خلافا للقابسي وفي المدونة ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه قال سند وغيره: يريد ما لم يكثر حتى يغيره فيكون مضافا وفي سماع عيسى في لعاب الكلب والدابة والحمار أنه لا يفسد الماء ولو كان يسيرا قال ابن رشد: وهذا جار على قوله لا بأس بسؤرها انتهى. فعلى هذا يفرق بين سؤر الكلب القليل فيكره وبين ما أصابه لعابه فلا يكره ص: "أو ولغ فيه كلب" ش: يعني أن الماء اليسير إذا ولغ فيه كلب فإنه يكره استعماله مع وجود غيره وإنما خصه بالذكر ولم يكتف بعموم قوله بعد وما لا يتوقى نجسا من ماء لأن سؤر الكلب أخف من سؤر غيره مما لا يتوقى النجاسة قال في المدونة: وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس همام ونقله سند بلفظ والكلب أيسر مؤنة من السباع وأيضا فإنه لا إعادة على من توضأ بفضلة سؤره وصلى على المشهور وهو ظاهر المدونة قال فيها قال مالك: ومن توضأ بماء قد ولغ فيه كلب وصلى أجزأه قال عنه علي ولا إعادة عليه وإن علم في الوقت وقال عنه علي وابن وهب ولا يعجبني ابتداء الوضوء به إن كان الماء قليلا ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه قال أبو الحسن: قال أبو عمر: إن قوله أجزأه يريد وإن علم وتوضأ به وهو عالم أنه سؤر كلب فلا إعادة عليه ولابن القاسم وغيره أنه يطرحه ويتيمم وقاله ابن

الصفحة 103