كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

.................................................................................................
ـــــــ
فرع: يكره الماء المسخن بالنجاسة وإن لم يتغير صرح به ابن الكروي وسيأتي في كلام ابن رشد.
فرع: قال ابن عبد السلام: وما وقع لمالك رحمه الله من تفضيل البارد على المسخن إنما ذلك لكونه يشد الأعضاء ولنشاط النفس بعده في إقليم الحجاز وحرارة البلاد وقال غيره لما في ذلك من الرفاهية في سماع أشهب عن مالك لا بأس بالوضوء بالماء المسخن وأنا أفعله كثيرا ونقل في البيان كراهته عن مجاهد قال فإن ذهب إلى أنه من باب التنعم وأن الصبر على الماء البارد أعظم للأجر للحديث فقد أصاب.
تنبيه وفائدة: قال ابن الإمام بعد ذكره كلام ابن رشد: هذا ومقتضى ما ذكره من أن استعمال الماء البارد مع وجود المسخن أفضل لا يصح لأن الله تعالى لم يطلب من عباده المشاق ولأن القرب كلها تعظيم وتوقير وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا وإنما طلب منهم تحصيل المصالح فإن لم تحصل إلا بمشقة عظم الأجر لقرب الإخلاص فلذلك كان ثواب أشق الفعلين المتحدين والأركان والشرائط والسنن وغيرها أعظم كالوضوء في شدة البرد بالنسبة إلى الوضوء في الصيف وهذا من الوضوء على المكاره وكالصوم في البلاد الحارة وشدة القيظ بالنسبة إلى البلاد الباردة أو فصل البرد وإن أمكن حصول المصالح بدون مشقة وأراد أحد فعل الأشق طلبا لمزيد الثواب كالوضوء والغسل بالبارد مع وجود المسخن وكسلوك الطريق الأبعد إلى الجامع والحج دون الأقرب مع إمكان سلوكه قصدا لما ذكر كان غالطا لما تقدم من أن المشقة من حيث هي ليست بقربة بل منهي عنها لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن لنفسك عليك حقا" 1 قال بعض العلماء: وربما كان في فعله العقاب على قدر المفسدة انتهى. وقال الأبي في شرح مسلم وتسخين ماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع لحصول الثواب المذكور ثم ذكر عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي في كثرة الخطا إلى المساجد نحو ما قاله ابن الإمام وقبله وأيده فتأمل ذلك والله تعالى أعلم. ويؤيده ما يأتي عن البرزلي.
فرع : وأما دخول الحمام فوقع فيه اختلاف في الروايات وفتاوى الشيوخ والذي حصله ابن رشد في جامع المقدمات وتبعه عليه المتأخرون ابن شاس والقرافي وابن ناجي والقلشاني وغيرهم أن دخوله لرجل على ثلاثة أقسام الأول إذا كان خاليا قال ابن ناجي: أو مع زوجته أو جاريته فهو جائز بلا كراهة الثاني إذا مستتر أو معه من لا يستتر فقال في المقدمات لا يحل ذلك ولا يجوز ومن فعله كان جرحة في حقه وقال في كتاب الطهارة من
ـــــــ
1 رواه البخاري في كتاب الصوم باب 51، 54. مسلم في كتاب الصيام حديث 182، 187. أبو داود في كتاب التطوع باب 27. الترمذي في كتاب الصوم باب 44. النسائي في كتاب الصيام باب 76. ابن ماجة في كتاب النكاح باب 3. الدارمي في كتاب النكاح باب 3. أحمد في مسنده "6/268".

الصفحة 112