كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، وإلا فقال يستحسن تركه،
ـــــــ
البساطي في شرحه: ولو جعل المصنف محل النزاع إذا زال التغير بنفسه سلم من المطالبة بالنقل فيما إذا زال بقليل المطلق وقال في المغني بعد أن ذكر الخلاف فيما زال تغيره بنفسه وألحق الشيخ خليل في مختصره به إذا زال التغير بمطلق يسير وهو في عهدته انتهى.
قلت: وكلام ابن الإمام يقتضي ثبوت الخلاف فيه فإنه قال إذا كاثره الطهور حتى غلب عليه وزال به التغير فالأظهر نفي الخلاف فيه إن انتهى. إلى ما لو وقع فيه جملة هذا التغير كان كثيرا أو ثبوته إن انتهى. إلى ما لو وقع فيه كان قليلا وقد أطلق بعض من تكلم على هذه المسألة القول بطهوريته ثم ذهاب التغير بالتكاثر ولا ينبغي لأن هذا الماء لما تغير بنجاسة كان نجسا فطرو ماء عليه كطروه عليه فيجب لذلك أن يراعي كثرته وقلته انتهى.
الثالث : قال في التوضيح: عن ابن راشد سمعت بعض الفقهاء يقول الخلاف إنما هو في الماء الكثير وأما الماء اليسير فهو باق على التنجيس بلا خلاف قال شيخنا يعني ابن دقيق العيد والخلاف في البول نفسه إذا زالت رائحته ويؤيد ما قاله الخلاف في بول المريض الذي لا يستقر الماء في معدته ويبوله بصفته انتهى. قال ابن ناجي في شرح المدونة: وظاهر المذهب نجاسته ولو زالت رائحته وبه الفتوى والخلاف في البول المنقطع الرائحة وبول المريض الذي لا يستقر الماء في جوفه غريب فاعلمه انتهى. والقول بطهارة البول بعيد جدا وفي كلام الفاكهاني السابق إشارة إلى ذلك فتأمله ص: "وقبل خبر الواحدان بين وجها" ش: يعني أن النجاسة تثبت بخبر الواحد إذا بين وجهها سواء اختلف مذهب السائل والمخبر أو اتفق يريد ولو كان المخبر عبدا أو امرأة قاله المازري لكن قيده بالعدل وهو ظاهر فلا يقبل قول كافر ولا فاسق ص: "مذهبا" ش: يعني وكذلك تثبت النجاسة بخبر الواحد إذا اتفق مذهب السائل والمخبر ولو لم يبين وجهها والله أعلم. إذا كان المخبر عالما بما ينجس الماء وما لا ينجسه فرع: قال البساطي في المغني ظاهر كلامهم أنه إذا أخبره بأنه طاهر فلا يحتاج إلى هذا التفصيل انتهى. وما قاله ظاهر إذا لم يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته أو يسلب الطهورية عنه وإلا فيتعين التفصيل المذكور ص: "وإلا فقال يستحسن تركه" ش: يعني وإن لم يبين المخبر وجه النجاسة ولا وافق مذهبه مذهب السائل فقال المازري في شرح التلقين الأحسن تركه.

الصفحة 120