كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)
ولا يلزم عصره
ـــــــ
نجسة ابن العربي كمغسولها وغير متغيرة قالوا طاهرة كمغسولها اه ثم بحث في كون الغسالة إذا لم تتغير طاهرة وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى وقال صاحب الجمع عن ابن هارون في شرح قول ابن الحاجب: والغسالة المتغيرة نجسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل يعني ما غسل به لنجاسة إذا انفصل متغيرا فهو والمحل نجسان وإن وإن انفصل غير متغير فهما طاهران قال ابن رشد: استدل بالتغير على بقاء النجاسة في الثوب لأن المنفصل جزء الباقي في الثوب فإن كانت متغيرة فهي نجسة وعلم أن الثوب لم يطهر وإن متغيرة علم أن النجاسة قد انفصلت عن الثوب وفيه نظر إذ قد يكون التغيرمن أوساخ في الثوب متكاثفة وإنما ينبغي أن يعول في ذلك على ما يظهر مشاهدة الحال فتأمله قال صاحب الجمع: قلت: الصواب التنجيس لأن تغيرها دليل على عدم بقاء المحل إذ يبعد أن تخرج النجاسة ويبقى الوسخ لأنهما لم تواردا على محل واحد صارا كالشيء الواحد فلا يخرج أحدهما إلا بخروج الآخر اهـ.
قلت: ما قاله صاحب الجمع غير ظاهر إذا زال عين النجاسة وطعمها ولونها وريحها أو زال الطعم وعسر اللون والريح وتحقق أن التغير إنما هو من الأوساخ أما إن كان التغير من صباغ الثوب كالمصبوغ بالنيل فإنه لا يضر بقاء لون الصبغ وقد قال الأبي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في أحاديث تحريم الخمر إن المصبوغ بالنيل المتنجس يطهر بعد غسله ولا يشترط في غسله أن ينقطع النيل اهـ قال ابن عرفة: الشيخ روى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به ابن القاسم ترك الصبغ به أحب إلي اهـ ومراده بما صبغ بالبول ما جعل البول في صباغه وليس البول نفسه صبغا والله تعالى أعلم. وذكر صاحب الإكمال عن مالك في أواني الخمر خلافا فروي عنه نغسل وتستعمل وروي عنه إنه إذا طبخ فيها الماء وغسلت طهرت وروي عنه إنها تكسر وتشق الظروف فقيل عقوبة على القول بالعقوبة بالمال وقيل إنها لا تطهر بالغسل لأنه تغوص فيها قال الأبي واختار شيخنا يعني ابن عرفة أنها لا تطهر للغوص والتزم على قياس ذلك أنه لو صبغ به ثوب لم يطهر فعورض بما صبغ بالورجله فأجاب بأن الورجله متنجسة لا نجسة العين قال الأبي والظاهر طهارة إناء الخمر إذا غسل لما تقرر أن بقاء اللون لا يضر إلا أن يقال إن الماء لا يصل إلى ما يصل إليه الخمر وكذا أفتى الشيخ يعني ابن عرفة بأن ألواح البتاتي لا يجوز أن يسقف بها المسجد قال وأما الأقباب المصنوعة منها فماؤها طاهر لأنه لا يتغير اهـ ص: "ولا يلزم عصره" ش: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء