كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

..............................................................................................
ـــــــ
وقال الليث: هو أن تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ثم تعقدها فيبقى فيها التواء ثم ترسلها فكل خصلة عقيصة وربما اتخذت المرأة عقيصة من شعر غيرها وقال ابن سيده عقصت شعرها شدته في قفاها ولا يقال للرجل عقيصة ونقله ابن فرحون قال في تقييد أبي الحسن الطنجي العقص أن تجمع ضفره وتربطه بخيط والضفران تربط بعضه ببعض ونقل صاحب الجمع عن ابن هارون أن العقص جمع عقاص قال وهو أن تجمع المرأة ما تضفره من شعرها إلى خلفها قال في المدونة: وإن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها ولا تنقص شعرها قال في الطراز: لأن موضع المسح التخفيف وفي نقض الشعر ثم كل وضوء أعظم مشقة ولأن العقاص إنما يكون في القفا فأمره خفيف لأن الوضوء يأتي عليه المسح وما انسدل من الشعر عن القفا اختلف فيه فإذا كان معقوصا ومر المسح على ما ظهر من العقاص فهو يعد ممسوحا خفة أمره وقال في الذخيرة قال في الكتاب: تمسح المرأة على وجه شعرها المعقوص والضفائر من غير نقض وقال ابن الحاجب ولا تنقض عقاصها والضمير في قول المصنف ضفره عائد إلى ما بعده لأنه وإن كان متأخرا في اللفظ فهو مقدم في الرتبة لأنه فاعل وقال الشارح في الصغير إنه يعود إلى الشعر والأول أحسن.
تنبيهات: الأول: عبارة المدونة والرسالة وابن الحاجب أحسن من عبارة المصنف لأنه إذا لم يلزم حل العقاص لم يلزم حل الضفر من باب أولى ولا يلزم من عدم نقض الضفر عدم نقض العقص لأن العقص كما تقدم عن التنبيهات هو جمع ما ضفر منه فتأمله فإن قيل ليس في كلامه في المدونة أنها تمسح على عقاصها فالجواب أن ذلك يستفاد من قولها ولا تنقض شعرها وقد نسب في الذخيرة للمدونة أنها تمسح على الشعر المعقوص.
الثاني : قال في التوضيح: والعقيصة التي يجوز المسح عليها ما تكون بخيط يسير وأما لو كثر لم يجز لأنه حينئذ حائل قال الباجي وكذلك لو كثرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه لأنه مانع من الاستيعاب انتهى. وما ذكره عن الباجي أصله لابن حبيب في الواضحة قال وإن كانت قرون شعرها من شعر غيرها أو من صوف أسود الغرماء به شعرها لم يجزها المسح عليه حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أجله وفيه قال رسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" 1 ونقله عنه صاحب النوادر وصاحب الطراز وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم وقبلوه وهو ظاهر قال صاحب الطراز وإذا كان ما الغرماء به مربوطا عند
ـــــــ
1 رواه البخاري في كتاب اللباس باب 83، 85، 87. مسلم في كتاب اللباس حديث 115، 117، 119. أبو داود في كتاب الترجل باب 5. الترمذي في كتاب اللباس باب 25. النسائي في كتاب الزينة باب 22، 24. ابن ماجة في كتاب النكاح باب 52. أحمد في مسنده "2/21" "5/25" "6/111".

الصفحة 297