كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)
كصلاة بعدت منه
ـــــــ
يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكر وقال الليث إن العرب تؤنثه أيضا قال الأزهري هذا من عدد الليث أي أغاليطه القبيحة وذكر صاحب المحكم أنه يذكر ويؤنث قاله النووي في شرح مسلم قال والسواك مصدر ساك فمه يسوكه سوكا فإن قلت: إستاك لم تذكر الفم وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سؤك بالهمز ثم قيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك وقيل من قولهم جاءت الإبل تساوك أي تتمايل هزالا والسواك في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها والله تعالى أعلم. والكلام في حكمه ووقته وآلته وكيفيته أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته صلى الله عليه وسلم وإظهاره والأمر به انتهى. كذا رأيته في نسختين من ابن عرفة على مثابرته صلى الله عليه وسلم ولعله سقط منه لفظة عليه والمثابرة بالثاء المثلثة والباء الموحدة المواظبة ولا شك أن الأحاديث الواردة في الأمر به والمواظبة عليه كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 1 متفق عليه ومجمع على صحة إسناده رواه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في كتاب الصلاة ورواه مسلم في كتاب الطهارة من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه أبو داود والنسائي في الطهارة وابن ماجه في الصلاة قال النووي: وغلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه وهو خطأ منه وليس هذا الحديث في الموطأ من هذا الوجه بهذا اللفظ بل هو من حديث ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أنه قال: "لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" ولم يصرح برفعة قال ابن عبد البر: وحكمه الرفع وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعا وفي الموطأ من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" ذكره قبل أبواب الأذان قال الباجي قوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" على ما علم من إشفاقه صلى الله عليه وسلم على أمته
ـــــــ
1 رواه البخاري في كتاب الجمعة باب 8. مسلم في كتاب الطهارة حديث 42، أبو داود في كتاب الطهارة باب 25. الترمذي في كتاب الطهارة باب 18. النسائي في كتاب الطهارة باب 6. ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 7. الدارمي في كتاب الطهارة باب 16. الموطأ في كتاب الطهارة حديث 144.