كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

وتشرع في غسل، وتيمم وأكل، وشرب، وزكاة، وركوب دابة، وسفينة ودخول، وضده لمنزل ومسجد، ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا، وتغميض ميت، ولحده، ولا تندب إطالة الغرة، ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان قال: كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد
ـــــــ
المذكور وأما عند وضع الميت في لحده فاستحب أشهب أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله وإن دعا بغير ذلك فحسن انتهى. وقال في مختصر الواضحة لما ذكر حديث لا وضوء لمن لم يسم الله قال عبد الملك يعني ابن حبيب يعني بالتسمية أن ينوي الصلاة فمن لم ينو ذلك لم تجزه الصلاة وإن كان سابقا مثل أن يتوضأ تنظفا أو تبردا وكذلك قال مالك ثم قال: وقد يقع تأويل التسمية في الحديث الأول على تسمية الله تعالى عند مبتدأ الوضوء ص: "ودخول وضده لمنزل ومسجد" ش: قال في الشامل: ودخول خلاء ص: "ولبس" ش: قال في الشامل: ولبس ثوب ونزعه ص: "وإن شك في ثالثة ففي كراهتها قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد" ش: ففي في كراهتها وعدم كراهتها

الصفحة 384