كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

وتقديمه قبله وتفريج فخذيه. واسترخاؤه. وتغطية رأسه. وعدم التفاته. وذكر ورد بعده وقبله.
ـــــــ
وصرح به في المدخل ص: "وتقديم قبله" ش: قال سند: هذا ما لم يكن ضرر يمنع ذلك كمن يحصل له قطار البول عند ملاقاه الماء لدبره فإنه يغسل الدبر أولا ثم القبل ونقله الشارح في الكبير ص: "وتفريج فخذيه" ش: قال في المدخل عند البول والاستنجاء والإسهال لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة لا يشعر به وظاهر كلام الشارح أنه يطلب أيضا عند الغائط وإن لم يكن فيه إسهال لأنه علله بأنه أبلغ في استفراغ ما في المحل ص: "واسترخاؤه" ش: أي قليلا كما قال في الرسالة ويسترخي قليلا قال ابن ناجي: ولم أزل أسمع عن غير واحد من الأشياخ أن الشيخ لم يسبقه أحد إلى التنبيه بالاسترخاء وإنما ذكر الشيخ ذلك ليكون أقرب لإزالة النجاسة التي في غضون المحل وذلك أن المحل ذو غضون ينقبض عند حس الماء على ما تعلق به من النجاسة فإذا استرخى تمكن من الإنقاء وقيل يتمكن بذلك من تقطير البول وغيره والقولان حكاهما أبو عمران الجوزي انتهى.
فرع : قال في المدخل: ويسترخي قليلا عند الاستنجاء لأنه إذا لم يفعل يخاف أنه إذا خرج استرخى منه ذلك العضو فيخرج شيء من الموضع الذي لم يغسله على ظاهر بدنه فيصلي بالنجاسة انتهى. ص: "وتغطية رأسه" ش: ذكره ابن نفل في العارضة ونقله عنه ابن عرفة وعده أيضا في المدخل من الخصال المطلوبة قال وكذلك عند الجماع ونقله الأبي عن الغزالي ونصه وأن لا يدخل حاسر الرأس قيل خوف أن تعلق الرائحة بشعره وقيل لأن تغظية الرأس أجمع لمسام البدن وأسرع لخروج الحدث انتهى. وقال الدميري من الشافعية: ويندب أن لا يدخل حاسر الرأس بل يستره ولو بكمه خوفا من الجن والله تعالى أعلم. ص: "وعدم التفاته" ش: عد في المدخل من الآداب أن لا يقعد حتى يلتفت يمينا وشمالا ثم قال إذا قعد لا يلتفت يمينا ولا شمالا وبهذا يجمع بين ما ذكره المصنف وما ذكره ابن نفل في عارضته ونقله عنه ابن عرفة وقبله أن من الآداب أن يلتفت يمينا وشمالا فيحمل ما ذكره المصنف على ما إذا قعد وما ذكره ابن العربي على ما إذا أراد القعود وذلك والله أعلم. لئلا يكون هناك شيء يؤذيه فإذا رآه بعد جلوسه قام وقطع عليه بوله وربما نجس عليه ثيابه وقال في الزاهي ولا تجلس حتى تلتفت يمينا وشمالا.
فرع : عد في المدخل من الآداب أن لا ينظر إلى السماء وأن لا يعبث بيده والله تعالى أعلم. ص: "وذكر ورد بعده وقبله" ش: أما ما ورد بعده فهو ما رواه الترمذي "أنه عليه الصلاة

الصفحة 390