كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)
إلا المستنكح. ويشك في سابقهما. لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة، وقيء، وأكل لحم جزور، وذبح وحجامة، وفصد وقهقهة، بصلاة، ومس امرأة فرجها،
ـــــــ
في ذلك قولين ذكرهما في التوضيح عن الباجي وظاهر كلام ابن الحاجب واللخمي أن التفرقة بين ذكره في الصلاة أو خارجها أحد الأقوال في أصل المسألة وسيذكر المصنف هذا الفرع قريبا ص: "إلا المستنكح" ش: المستنكح هو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ له ذلك في اليوم مرة أو مرتين وإن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح كما سيأتي نقله عند قوله أو استنكحه الشك والله أعلم. ص: "لا يمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة أو قيء أو أكل جزور أو ذبح أو حجامة أوقهقهة بصلاة" ش: لا بمس دبر خلافا للشافعي وحمديس من أصحابنا ولا بمس أنثيين وهما الخصيتان خلافا فالعروة بن الزبير فإنه أدخلهما في معنى الفرج ولا بمس صغيرة وكذا فرج صغيرة خلافا للشافعي ولا بخروج قيء أو قلس خلافا لأبي حنيفة ولا ينتقض بأكل جزور خلافا لأحمد ولا بمس صليب وذبح