كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

وإن بنوم، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل
ـــــــ
قال مالك: ما علمت ذلك ولا في الجنابة، وقال ابن حبيب فيمن ترك تدليك أصابع الرجلين في الجنابة لا يجزئه: والأول أظهر فإن فرض الغسل في هذا العضو في الجنابة مجانس لغسل الوضوء وكلاهما تعبدنا فيهما بتحصيل اسم الغسل فما وجب في محل الغسل في أحدهما وجب في الآخر انتهى. ثم أخذ يتكلم على الأسباب الموجبة للغسل ولا خلاف في وجوب الغسل عند حصول سببه وإنما اختلف في حصر أسبابه فالسبب الأول هو خروج المني بسبب لذة معتادة فقوله بمني هو على حذف مضافين وحذف صفة الموصوف أي بسبب خروج مني كائن للذة معتادة ويدل على هذه الصفة المحذوفة قوله: "لا بلا لذة أوغير معتادة" ص: "وإن بنوم" ش: يعني أنه يجب غسل ظاهر الجسد بسبب خروج المني للذة المعتادة ولو كان خروجه في حالة النوم فإن حصلتا للذة في النوم وخرج المني معها فلا خلاف في وجوب الغسل وسواء في ذلك الرجل والمرأة وإن حصلت اللذة المعتادة في النوم ثم استيقظ ولم يجد بللا فلا غسل عليه وقد سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا غسل عليه" رواه أبو داود والترمذي وذكر الحديث في الذخيرة وذكره ابن راشد فإن خرج المني بعد ذلك ففي وجوب الغسل قولان المشهور الوجوب فإن وجد المني ولم يذكر أنه احتلم فنقل القرافي الإجماع على وجوب الغسل ونصه وإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما أن عليه الغسل وقد قال صاحب المنتقى قال مجاهد إذا لم يذكر شيئا فلا شيء عليه وفي أبي داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما قال عليه الغسل انتهى. وانظر هذا الذي نقله من الإجماع مع ما مر نقله ابن راشد في شرح ابن الحاجب ونصه وإن وجد الأثر ولم يذكر أنه احتلم ففي وجوب الغسل قولان انتهى. ص: "أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل"

الصفحة 445