كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

وضغث مضفوره. لا نقضه. ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة، وابن تعذر سقط. وسننه غسل يديه أولا، وصماخ أدنيه،
ـــــــ
"أو استنابة" ش: هذا إذا كان ضرورة قال الشيخ يوسف ابن عمر فإن وكل لغير لضرورة فقيل يجزئه وقيل لا يجزئه والمشهور أنه فعل حراما ويجزئه انتهى. وفي نظم ابن رشد ولا يصح الدلك بالتوكيل إلا لذي آفة أو عليل والله تعالى أعلم.
فرع : لا يلزم الرجل أن يدلك لزوجته ما لا تصل إليه من جسدها ولا يلزمها ذلك بل يستحب لها ذلك وكذلك لو لم تصل لغسل فرجها للسمن الذي بها لا يلزمه أن يغسل لها بل يستحب فإن لم يفعل تصلي بالنجاسة ولا تمكن أحدا من فعله وهي عاصية إن تسببت عاصية إن لم تتسبب فيه وكذلك الرجل لا يجب على امرأته غسل عورته إذا لم يصل لها بل يستحب فإن لم تفعل تعين عليه أن يشتري جارية إن قدر فإن لم يقدر صلى بالنجاسة ولا يمكن أحدا من غسله وهو في العصيان وعدمه كالمرأة إلا أن التسبب منه أقبح انتهى. بالمعنى من المدخل والله أعلم. ص: "وإن تعذر سقط" ش: قال الشيخ زروق: وإن كان مما لا يصل إليه بوجه سقط وليكثر من صب الماء في محله وكذلك نص غير واحد انتهى. ص: "وسننه غسل يديه أولا وصماخ اليسرى" ش: لما فرغ من واجبات الغسل شرع في ذكر سننه وذكر منها أربعا وبقي عليه سنة خامسة وهي الاستنثار وكأنه تركها اكتفاء بذكر الاستنشاق ولكن قد تقدم في الوضوء إن كلا منهما سنة مستقلة وهذا هو الظاهر والله أعلم. السنة الأولى غسل يديه أولا أي قبل إدخالهما في الإناء والكلام فيها كالكلام في الوضوء وقد تقدم مستوعبا السنة الثانية مسح الصماخين قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: ولا تجب المضمضة والاستنشاق ولا باطن الأذنين أي الصماخ ومسحه سنة انتهى. وجعله ابن عرفة مستحبا فقال وباطن الأذنين الصماخ يستحب مسحه وظاهرهما كالجسد انتهى. وقد يتبادر من عبارة المصنف أن غسل الصماخين سنة وليس هذا مرادا لأن ذلك يضر وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ويغسل إشراف أذنيه وجوبا وصماخيهما سنة ولا يصب الماء فيهما صبا بل يكفئهما على كفه مملوءة ماء

الصفحة 457