كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)
ومضمضة، واستنشاق، واستنثار وندب بدء بإزالة الأذى،
ـــــــ
ويدير أصبعه إثر ذلك أو معه إن أمكن انتهى. فتبع ظاهر عبارة المصنف في التعبير غسل الصماخين وليس ذلك المراد وتبع المصنف على ظاهر عبارته جمع كثير وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: ويراعى في غسل باطن الأذنين أيضا الماء إلى التجعد والتكسر بحمل الماء في اليد إلى الأذن ووضعها في الماء ثم يدلكها انظر كلام ابن جماعة التونسي انتهى.
قلت: وسيأتي كلام ابن جماعة عند قول المصنف: "ثم بأعلاه وميامنه". ص: "ومضمضة واستنشاق" ش: يعني أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الغسل كما أنهما سنتان في الوضوء قال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله وضوء الصلاة: ظاهره أنه يمسح رأسه وأذنيه وتقدم ويثلث مغسوله ويمضمض ويستنشق وأما المضمضة والاستنشاق فسنة كالوضوء ومثلهما باطن الأذنين يعني الصماخين وكذا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وأما تكرار المغسول فقال خليل حكى عياض عن بعض شيوخه ولا فضيلة في تكراره لأنه من الغسل انتهى. خليل: أما مسح الرأس فإن قدم غسل رجليه فعله ابن الحاجب وعلى تأخيرهما ففي ترك المسح روايتان وجه الترك أنه لا فائدة: للمسح لأنه يغسله حينئذ ووجه مقابله أن الأفضل تقديم أعضاء الوضوء وخرجت الرجلان بدليل: "فيبقى ما عداهما على الأصل" انتهى. ولم أقف على شيء في مسح الأذنين إلا أنهما تبع الرأس انتهى. فأما مسح الصماخين فسنة والله تعالى أعلم. ص: "وندب بدء بإزالة الأذى" ش: قال في التوضيح: ليقع الغسل على أعضاء طاهرة انتهى. واعلم أن الوجه الأكمل أن يغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة قال اللخمي في تبصرته: ويبدأ الجنب بغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه انتهى. وقال الجزولي هذا هو الغسل المتفق عليه ثم قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم: ومقتضى كلامه يعني ابن الحاجب أنه لو غسل غسلة واحدة ينوي بذلك رفع الحدث وزالت مع ذلك النجاسة أجزأه ونحوه للخمي وابن عبد السلام وغيرهما خلاف ما يعطيه كلام ابن الحاجب من وجوب الإزالة أولا كما واحد من كلامه وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول كلام ابن الحاجب حق ولا يمكن أن يخالف فيه إذ لا بد من انفصال الماء عن العضو مطلقا ولو انفصل متغيرا بالنجاسة لم يمكن القول بحصول الطهارة لهذا المتطهر وعلى هذا فلا بد من إزالة النجاسة قبل طهارة الحدث انتهى