كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

أو تحت إزار، ولو بعد نقاء وتيمم،
ـــــــ
تنبيه : استشكل جبرها على الغسل بأنه لا يصح إلا بنية وهي لا تصح منها وأجاب القرافي بأن الغسل من الحيض فيه لله خطابان خطاب وضع من جهة أنه شرط في إباحة الوطء وخطاب تكليف من حيث إنه عبادة وعدم النية تقدم في الثاني دون الأول وهو ظاهر وقال ابن رشد: إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة لا للوطء لأن الزوج متعبد بذلك فيها وما كان كذلك يفعله المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل الميت انتهى.
فرع : قال في الطراز: فإذا أسلمت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك الغسل ولا تستبيح به غيره وتقدم عنه في الغسل نحوه.
فرع : قال في البيان في الرسم المذكور لو كانت لرجل زوجة مسلمة فأبت الاغتسال من الحيض لكان له أن يطأها إذا أكرهها على الاغتسال وإن لم يكن لها فيه نية ويلزمها أن تغتسل هي غسلا آخر للصلاة بنية إذ لا يجزئها الغسل الذي أكرهت عليه إذا لم يكن لها فيه نية انتهى. وهو يشهد لما تقدم عن القرافي أن الغسل فيه خطابان الخ.
فرع : قال ابن ناجي في شرح المدونة: يقوم من هذه المسألة أن المجنونة لا يطؤها زوجها حتى تغتسل انتهى. يعني من الحيض وهو ظاهر مما تقدم والله أعلم. ص: "أو تحت إزار" ش: قال ابن غازي ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها ولا أعلم أحدا من أهل المذهب صرح بذلك وقد صرح بجوازه أبو حامد في الإحياء.
قلت: ولا شك في جوازه وعموم نصوصهم كالصريحة في ذلك قال ابن يونس: قال مالك: والحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري والموطأ قال ابن القاسم: وقوله شأنه بأعلاها أي يجامعها في أعكانها وبطنها أو ما شاء منها مما هو أعلاها انتهى. قال ابن بشير: لا خلاف في جواز الوطء فيما فوق الإزار انتهى. بالمعنى ص: "ولو بعد نقاء وتيمم" ش: هما مسألتان الأولى جواز وطئها بعد النقاء وقبل الغسل.

الصفحة 550