كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)
أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق
ـــــــ
اختلفت فتاوى أهل مصر في بركة الفيل وبركة الناصرية وهما على هذا الوصف ص: "أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق" ش: يعني أن الماء إذا تغير بمجاورة شيء له فإن تغيره بالمجاورة لا يسلبه الطهورية وسواء كان المجاور منفصلا عن الماء أو ملاصقا له فالأول كما لو كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما فنقت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير ولا خلاف في هذا قال بعضهم ومنه إذا سد فم الإناء بشجر ونحوه فتغيير منه الماء مخالطة لشيء منه وأما الثاني وهو المجاور الملاصق فمثله ابن الحاجب بالدهن وتبعه المصنف على ذلك وقيده بالملاصق واحترز به من الممازج المخالط كما سيأتي وقال في توضيحه وأما الدهن فقد أنكر ما ذكر المصنف لأن المعروف من المذهب أن الدهن يسلب الطهورية وممن ذكر ذلك ابن بشير وعلى هذا فيحمل كلامه على ما إذا كان مجاورا لسطح الماء وإليه أشار ابن عطاء الله وابن راشد وعلى هذا فيحمل كلامه على ما إذا كان مجاورا لسطح الماء وإليه أشار ابن عطاء الله وابن راشد ولا يقال يلزم عليه التكرار وكان يستغني عنه بالمجاورة لأنا نقول أراد أن يبين أن المجاورة التي لا تضر قسمان قسم غير ملاصق وقسم ملاصق انتهى. وقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب في ذلك فقال ابن الحاجب المتغير بالدهن طهور وقول ابن عبد السلام حقه أن يستغنى عنه بالمجاور لأنه يجاور ولا يمازج يرد بأن ظاهر الروايات وأقوالهم كل تغير بحال معتبر وإن لم يمازج ونص ابن بشير التغير بمخالطة الأدهان غير مطهر ونقل عبد الحق عن ابن عبد الرحمن عن الشيخ والقابسي ما استقي بدلو دهن طهور انتهى. وذكر ابن فرحون عن ابن عطاء الله أنه وافق ابن الحاجب فقال ولو سقط في الماء دهن أو عود لا يمتزج بالماء فغيره لم يضر قال ولا إشكال وارد على ابن عطاء الله أيضا لأنه لم ينقله عن أحد من الأصحاب ولا عن الأمهات ثم ذكر أنه منقول عن ابن العربي انتهى.
قلت: والذي يظهر أن الدهن إذا لاصق سطح الماء ولم يمازجه لا يضر كما قال المصنف وفي كلام ابن بشير إشارة إلى ذلك حيث قال المتغير بمخالطة الأدهان والمخالطة الممازجة وقد صرح المصنف بأن الدهن المخالط يسلب الطهورية وقد فرق صاحب الجمع بين الدلو والدهن الواقع على سطح الماء بأن كل جزء من أجزاء الماء مازجه جزء من أجزاء الدهن في مسألة الدلو لأن الدهن ينشغ من قعر الدلو وأجنابه بخلاف الدهن الواقع في الماء فإنه
الصفحة 75
557