كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

والأرجح السلب بالملح وفي الاتفاق
ـــــــ
الطهورية ولو كان الطرح قصدا وهذا هو المشهور وقيل إن ذلك يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصدا حكاه المازري وغيره ونقله ابن عرفة ووجهه أن الماء منفك عن هذا الطارئ ونبه بقوله ولو قصدا على أن محل الخلاف ما طرح قصدا أما ما ألقته الريح فإنه لا خلاف أنه لا يضر قاله في التوضيح ولو أتى المصنف بالكاف فقال: "من كتراب أو ملح" لكن أشمل كما قال في الشامل وإن بمطروح ولو قصدا من كتراب أو مغرة وكبريت على المشهور ولكنه اكتفى بذكر أقرب الأشياء إلى الماء وهو التراب وأبعدها عنه وهو الملح فعلم بذكر الخلاف فيهما أن الخلاف جار فيما بينهما كالكبريت والزرنيخ والمغرة وأن المشهور في الجميع عدم سلب الطهورية كما نقل المصنف ذلك في التوضيح عن مجهول الجلاب وما ذكره في الملح هو الذي ذهب إليه ابن أبي زيد وابن القصار ومقابله هو الذي اختاره ابن يونس كما سيأتي وفيه قول ثالث بالفرق بين المعدني فلا يسلب الطهورية والمصنوع فيسلب ونسبه سند للباجي قال الشارح ولم يجزم الباجي به وإنما ذكره على سبيل الاحتمال قال سند: والأولى عكسه يريد أن المعدني يضر لأنه طعام والمصنوع لا يضر لأن أصله تراب.
تنبيهان: الأول : قال ابن فرحون: وأصله لابن رشد لو كان التراب مصنوعا كالجبس والنورة فالظاهر التأثير لأنه تغير بالصنعة لكنهم قالوا في الماء يتغير في الإناء مثل الفخار والحديد والنحاس إنه لا يؤثر في سلب الطهورية لكونه مما لا ينفك عنه الماء غالبا وذلك دليل على عدم اعتبار الصنعة انتهى.
قلت: هذا هو الظاهر كما تقدم وصرح البرزلي بأن صفرة الماء من الجير لا تضر قال كما إذا تغير طعمه بالفخار الجديد والتراب ونص عليه اللخمي.
الثاني : قال ابن عطاء الله قال عبد الحق: سألت بعض شيوخنا عن الملح إذا طبخ في الماء هل يجري مجرى سقوط الطعام فيه فذهب إلى أن ذلك كذلك وأن له حكم وخالفه غيره وقال لا يجري مجرى الطعام انتهى.
قلت: الجاري على ما تقدم عن الطرطوشي في الطحلب إذا طبخ في الماء هو القول الأول لأن تغير المطبوخ أقوى ص: "والأرجح السلب بالملح" ش: يعني أن ابن يونس رجح القول بسلب طهورية الماء بالملح المطروح فيه فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف في الملح والصواب لا يجوز الوضوء به لأنه إذا فارق الأرض صار طعاما لا يجوز التيمم عليه فهو بخلاف التراب لأن التراب لا يتغير حكمه ولا تخلو بقعة فيها الماء منه انتهى. والله علم ص: "وفي الاتفاق

الصفحة 80