كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 1)

ويسير كآنية وضوء، وغسل بنجس لم يغير
ـــــــ
قلت: لا يتخرج لأن هذا أشد والمسألة منصوصة للقرافي وذكر كلامه في الذخيرة السابق في بيان علة الكراهة.
قلت: والظاهر الكراهة والله أعلم. ص: "ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يتغير" ش: يعني أن الماء اليسير إذا أصابته نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فإنه طهور ولكنه يكره استعماله مع وجود غيره وهذا هو المشهور من المذهب فإن لم يجد غيره وجب عليه استعماله قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة الذي رواه المدنيون عن مالك أن الماء قل أو كثر لا تفسده النجاسة إلا أن تغير وصفا من أوصافه فسؤر النصراني وما أدخل يده فيه وإن أيقن بنجاسة يديه وفمه مكروه مع وجود غيره ابتداء واجب استعماله مع عدم سواه في الطهارة والتطهير انتهى. وقال الباجي في المنتقى الظاهر من المذهب أنه مكروه فمنع من استعماله مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره فالذي عليه شيوخنا العراقيون وهو المشهور في قول مالك أنه يتوضأ به ويستعمل في كل ما يستعمل فيه الماء ونحوه في الطراز وغيره وقال ابن القاسم إن الماء اليسير يتنجس بملاقات النجاسة وإن لم تغيره وعليه اقتصر في الرسالة وهي رواية المصريين عن مالك ولم يحك ابن رشد غير هذين القولين وقيل إنه مشكوك فيه فيجمع بين الوضوء به والتيمم حكى الثلاثة ابن بشير وحكى اللخمي رابعا أنه طهور من غير كراهة وعزاه لرواية أبي مصعب وأنكره ابن بشير وقال لا يوجد في المذهب لأن معول البغداديين على رواية أبي مصعب وقد قالوا بالكراهة وقال المصنف في التوضيح إن اللخمي حكاه ولم يعزه ثم قال وروى أبو مصعب عن مالك أنه قال الماء كله طاهر مطهر إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حلت فيه معينا كان أو غير معين فعلى هذا يتوضأ به من غير كراهة وذكر ابن بشير أن اللخمي حكاه عن أبي مصعب وليس بظاهر لأنه لم يصرح به عن أبي مصعب ثم رده ابن بشير بعدم وجوده في المذهب وليس رد ابن بشير بشيء لأن حاصله شهادة على نفي انتهى.
قلت: كلام اللخمي صريح في عزوه لأبي مصعب لأنه قال اختلف فيه على أربعة أقوال فقيل هو على أصله طاهر مطهر وقيل مكروه ويستحب تركه مع وجود غيره وقيل نجس وقيل مشكوك في حكمه ثم أخذ يعزو هذه الأقوال لقائليها واحدا بعد واحد وقد ذكر ابن عرفة عن اللخمي الأقوال الأربعة وعزا القول بعدم الكراهة لرواية أبي مصعب ولم يذكر كلام ابن بشير وكلام ابن الحاجب ظاهره أنه اقتصر على الثلاثة ويمكن حمله على كلام اللخمي بأن

الصفحة 98