كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

أو سخن بالشمس، أو بطاهر
ـــــــ
"أو سخن بالشمس" نص عليه كراهة وقال في رواية أبي طالب أهل الشام يروون فيه شيئا لا يصح واختاره النووي
وقال أبو الحسن التميمي يكره المشمس فصدا وفاقا للشافعي وقال لا أكرهه إلا من جهة الطب وروي في الأم عن عمر أنه قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص
وروي الدار قطني عن عائشة قالت "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس فقال: "لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص"
وشرطه عندهم أن يكون ببلاد حارة وآنية منطبعة كنحاس لا خزف ولا يشترط تغطية رأس الإناء ولا قصد التشميس على الأصح وإن برد زالت الكراهة على الأصح في زيادة الروضة.
والأول قول أكثر العلماء لعموم الأدلة فإنها تشمل المشمس وغيره لأن سخونته بغير نجاسة أشبه المشمس بغير قصد والمشمس في البرك والسواقي والمسخن بالطاهرات لأنها صفة خلق عليها الماء أشبه ما لو برده
وحديث عائشة في بعض الإشارة إسماعيل بن عياش وفي بعضها الهيثم بن عدي وفي بعضها وهب بن وهب أبو البختري وكلهم ضعفاء
قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من يجعله موضوعا وخبر عمر أيضا ضعيف باتفاقهم لأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن استعمال ذلك لا أثر له في البرص ولأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه
"أو بطاهر" كالحطب نص عليه في رواية صالح وابن منصور وقاله أكثر العلماء لعموم الرخصة
وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به رواه الدارقطني بإسناد

الصفحة 11