كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ومتى ظهر قدم الماسح
ـــــــ
وفي ثالث: يجمع في الزائد بينهما ونقل الميموني والمروذي عن أحمد أنه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها لأن هذا لا ينضبط وهو شديد جدا والأول أولى وأصح إن شاء الله تعالى .
مسألة تفارق الجبيرة الخف من أوجه:
الأول : أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها.
الثاني : أنه يجب استيعابها.
الثالث : أن المسح عليها مقيد بالحل أو البرء.
الرابع : أنه يمسح عليها في الكبرى.
الخامس : أنه لا يشترط لها تقدم طهارة في رواية.
السادس : أنها تجوز من خرق ونحوه وأنها لو كانت من حرير ونحوه جاز المسح عليها على رواية صحة الصلاة
السابع : أن مسحها عزيمة والخف بخلاف ذلك كله وتقدم أوجه أخر
"ومتى ظهر قدم الماسح" بطلت طهارته في المشهور لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فيبطل في جميعها لكونها لا تتبعض وحكم انكشاف بعض القدم من خرق حكم ظهوره كله فلو أخرج القدم قال المجد الجد: أو بعضه إلى ساق الخف فهو كخلعه نص عليه لأنه لا يمكنه المشي فيه.
وعنه : إن جاوز العقب أثر وإلا فلا.
وعنه: لا وعنه لا يبعضه ونزع أحد الخفين كنزعهما لأنهما كخف واحد
وقوله : الماسح يحترز به ما إذا غسل رجليه في الخف فإذاطهرت لم يلزمه

الصفحة 114