كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

أو رأسه أو انقضت مدته استأنف الطهارة وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة
ـــــــ
شيئ ويصلي به ما أراد.
"أو" ظهر "رأسه" بطلت أيضا قال في المغني إلا أن يكون الكشف يسيرا فإنه لا يضر قال أحمد إذازالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يفحش قال ابن عقيل وغيره ما لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد وظاهر المستوعب و الوجيز أنها تبطل بظهور شيء من رأسه وكذا إذا انتقضت بعد مسحها فإنها تبطل وفي بعضها روايتان
"أو انقضت مدته" وهو متطهر "استأنف الطهارة" لما تقدم "وعنه يجزئه مسح راسه وغسل قدميه" لأنه أزال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء وفي الأولى يغسل رجليه فقط وهذا مبني على اشتراط الموالاة كما جزم به ابن الزاغوني والمؤلف وبينا أن الخلع إذا كان عقب المسح كفاه غسل رجليه أو رفع الحدث كما جزم به أبو الحسين واختاره المجد وذكر أبو المعالي أنه الصحيح في المذهب عند المحققين ويرفعه في المنصوص وفاقا أو مبني على غسل كل عضو بنية أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت كالصوم والصلاة اختاره في الانتصار ويتوجه لا يلزمه شيء بل يصلي به.
فرع إذا حدث ما تقدم وهو في الصلاة فظاهر كلامهم كما لو كان خارجها وبناه ابن عقيل على قدرة المتيمم على الماء.
"ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى" لحديث صفوان قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة".
"إلا الجبيرة" لحديث جابر ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف فإذا زالت فكالخف وقيل طهارته باقية قبل البرء واختاره الشيخ تقي الدين مطلقا.

الصفحة 115