كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث, ويزيل الأنجاس غير مكروه الاستعمال.
ـــــــ
صحيح
وعن ابن عمر "أنه كان يغتسل بالحميم" رواه ابن أبي شيبة ولأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه وكرهه مجاهد لأنه عليه السلام نهى عن الوصوء بالماء الحميم وذكر في المستوعب و المغني و المحرر أنه إن اشتد حره كره وعليه يحمل النهي عن الوضوء بماء الحميم إن ثبت لكونه يؤذي أو يمنع الإسباغ ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به وهذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته
"فهذا" إشارة إلى ما سبق "كله طاهر مطهر يرفع الأحداث"
جمع حدث وهو ما أوجب الوضوء أو الغسل
"ويزيل الأنجاس" جمع نجس بفتح الجيم وكسرها وهو في اللغة المستقذر يقال نجس ينجس كعلم يعلم ونجس ينجس كشرف يشرف
وفي الاصطلاح كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها ولا استقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل
واحترز بالإطلاق عما يباح قليله دون كثيره كبعض النبات الذي هو سم وبالاختيار عن الميتة فإنها لا تحرم في المخمصة مع نجاستها وبإمكان التناول عن الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة وبعدم الحرمة عن الآدمي وبعدم الاستقذار عن المخاط والمني زاد بعضهم مع سهولة التمييز يحترز به عن الدود الميت في الفاكهة ونحوها
"غير مكروه الاستعمال" لأن الكراهة تستدعي دليلا والأصل عدمه واستثنى بعضهم لا إن تغير بمخالطة عود أو كافور أو دهن أو بما أصله الماء أو سخن بمغصوب أو اشتد حره أو برده أو ماء زمزم في إزالة نجاسة أو بئر في مقبرة فيكره

الصفحة 12