كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
ولا ينقض مسه بذراعه وفي مس الذكر المقطوع وجهان وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه وإن مس أحدهما لم ينقض إلا يمس الرجل ذكره للشهوة
ـــــــ
الصحيحة والشلاء والزائدة على الصحيح والمذهب أنه ينقض إذا مسه من غيرحائل ولو بزائد خلا ظفره ولا ينقض مسه بذراعه في ظاهر المذهب كالعضد لأن الحكم المعلق على مطلق اليد لا يتجاوز الكوع وعنه بلى وهي قول الأوزاعي لأنها في الوضوء كذلك والأول أصح لأنه إنما غسله فيه لتقييده بها وعلم منه أنه لا ينقض مسه بغير اليد زاد ابن تميم وفي الفرج وجهان واختار بمسه بفرج والمراد لا ذكره بذكر غيره وصرح به أبو المعالي وفي مس الذكر المقطوع المنفصل وجهان وقيل روايتان كذا في المحرر و الفروع وظاهر المذهب أنه لا ينقض لذهاب الحرمة والثاني بلى وقطع به الشيرازي لبقاء الاسم وكذا الخلاف في مس محله وذكر الأزجي وأبو المعالي فيه ينقض ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من أحكام الختانين لأنه كيد بائنة بخلاف فرج بائن وحكم لمس القلفة وهي الجلدة التي تقطع في الختان قبل قطعها كالحشفة لأنها منه ولا ينقض مسها بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه لأن لمس الفرج متيقن لأن الخنثى ن كان ذكرا فقد لمس ذكره وإن كان امرأة فقد مس فرجها وإن مس أحدهما لم ينتقض لاحتمال أن يكون غير فرج فلا ينقض الوضوء مع قيام الاحتمال إلا أن يمس الرجل ذكره أي الخنثى لشهوة فإنه ينتقض لأن الخنثى إن كان رجلا فقد لمس ذكرا وإن كان امرأة فقد لمس الرجل امرأة لشهوة وفي