كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
السابع أكل لحم الجزور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم"
ـــــــ
مقامه كالنوم مع الحدث وعنه لا اختاره التميمي وصححه المؤلف لما روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أي يكفيكم أن تغسلوا أيديكم" وإسناده جيد ولأنه الأصل ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معناه وكغسل الحي فعلى الأول لا فرق فيه بين المسلم والكافر والرجل والمرأة والكبير والصغير للعموم وسواء غسله في قميص أولا وفيه وجه أنه لا ينقض إذا غسله في ثوب ولم يمس فرجه ذكر في الرعاية أنه الأظهر وخرج من كلامه إذا غسل بعضه وهو أظهر الاحتمالين ثم ابن حمدان وإذا يممه عند تعذر غسله وفيه قول.
فرع الغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه.
"السابع: أكل لحم الجزور" على الأصح لقول رسو الله صلى الله عليه وسلم "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم" رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب وصححه أحمد وإسحاق وقال ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة.
قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث فعلى هذا لا فرق فيه بين قليله وكثيره نيئه أو مطبوخة عالما كان الآكل أو جاهلا وعنه إن علم النهي نقض.
قال الخلال وعلى هذا استقر قوله لأنه خبر آحاد فيعذر بالجهل كما يعذر بجهل الزنا ونحوه الحديث العهد بالإسلام.
وعنه ينقض نيئه وعنه إن طالت المدة كعشر سنين لم يعد بخلاف ما إذا قصرت وعنه لا يعيد إذا تركه متأولا وعنه إذا كثر أكلها وعنه: لا