كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله؟ على روايتين
ـــــــ
"وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين" كذا أطلقهما كثير من الأصحاب منهم أبو الخطاب
وفي المحرر و التلخيص و الفروع إحداهما لا يكره اختاره ابن حامد لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقود بالطاهر والنجس وأنه لم تتحقق نجاسته أشبه سؤر الهر وماء سقايات الأسواق والأحواض في الطرقات
والثانية يكره صححها في الرعاية وإن برد ونصرها أبو الخطاب وجزم بها في الوجيز قال المجد وهو الأظهر لعموم قوله عليه السلام: "دع ما يريبك" ولأنه لا يسلم غالبا من دخانها وصعوده بأجزاء لطيفة منها
وقيل: إن ظن وصول النجاسة كره وإن ظن عدمه فلا وإنه تردد فروايتان وفي المغني إن تحقق وصول النجاسة إليه وكان الماء يسيرا نجس وإن تحقق عدم وصولها إليه والحائل غير حصين كره وإن كان حصينا فقال القاضي يكره واختار الشريف وابن عقبل وصححه الأزجي أنه لا يكره
فرع : إذا وصل دخان النجاسة فهل هو كوصول نجس أو طاهر مبني على الاستحالة وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله ونقل الأثرم أحب أن يجدد ماء غيره
فرع : لا تصلح الطهارة بماء مغصوب كالصلاة في ثوب غصب وإن حفرت البئر بمال مغصوب أو في موضع غصب أو مما ثمنه المتعين في عقد شرائه حرام صح على الأصح.

الصفحة 13