كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

...................................................................................
ـــــــ
الجنب وهذا إذا لم يحمله على مقتضى ما هو في التلخيص وغيره
وله مس تفسير على المذهب ومنسوخ تلاوته على الأصح والأحاديث المأثورة والتوراة والإنجيل لأنها ليست بقرآن وحكم البعض كالكل فلو كتب بعضه منفردا لم يجز مسه وإن لم يسم مصحفا نعم في مس الصبيان ألواحهم وفي رواية ذكرها القاضي ومس الدراهم المكتوب عليها القرآن وثوب طرز به روايتان أظهرهما الجواز لمسيس الحاجة إليه وعلم منه أن طهارة الخبث لا يشترط انتفاؤها نعم يمنع من مسه بعضو نجس لا بغيره على المذهب والذي لا يمسه لكن له نسخه دون حمل ومس وعنه المنع وحمله القاضي على حمله حال كتابته ولا يجوز مسه بعضو طهره حتى يكملها
مسائل:
الأولى: لا يكره تحليته بذهب أو فضة لتضييق النقدين وعنه لا كالضبة وكتطييبه نص عليه وكيسه الحرير نقله الجماعة لان ذلك قدر يسير وقيل يكره للرجال لا للنساء وقيل يحرم جزم به جماعة ككتب العلم في الأصح قال ابن الزاغوني كتبه بذهب حرام لأنه زخرفة ويؤمر بحكه فإن اجتمع منه ما يتمول زكاه قال أبو الخطاب إذا بلغ نصاباً
وكره أحمد توسده وجهان وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وفي معناه التخطي ورميه وضوء بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك ويحرم كتبه بحيث يهان كبول حيوان ونحوه وتجب إزالته ويحرم دوسه والمراد غير حائط المسجد
قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكرا وغيره لأن ذلك يشغل المصلي ويلهيه ويدفن إذا بلي لتعظيمه وصيانته وله نقطه وشكله وكتابة الأعشار والسور وعدد الآيات في رواية وعنه يستحب نقطه وعلله أحمد بأن فيه منفعة الناس واختاره أبو الحسين بن المنادي .

الصفحة 134