كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
الثاني: إلتقاء الختانين
ـــــــ
بقية الأول لما تخلف وكذا لو جامع فلم ينزل واغتسل ثم خرج لغير شهوة وجزم جماعة وهو المنصوص يغتسل وظاهره انه لا يجب بمجرد الإحتلام من غير انزال وهو المنصوص لحديث عائشة وعنه بلى وعنه إن وجد لذة الإنزال فعلى الأول إن خرج لشهوة اغتسل في الحال وإلا فروايتا الانتقال والمنصوص أنه يجب لئلا يلزم انتقال مني وخروجه من غيراغتسال وعلم مما تقدم أنه إذا وطئ دون الفرج فدب منيه فدخل فرج المرأة ثم خرج أو وطئ في الفرج ثم خرج من فرجها بعد غسلها أو خرج ما استدخلته بقطنة أو غيرها ولم ينزل منيها قال ابن حمدان أو خرج ما دخله من مني امرأة بسحاق فإنه لا يجب على المنصوص وفي الكل وجه.
مسألة: إذا انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب على الأصح كمن ذكر معه حلما نص عليه لحديث عائشة.
رواه أحمد واحتج به وغسل بدنه وثوبه احتياطاً ولا يجب.
والثانية: لا يجب ذكرها الشيخ تقي الدين لأنه يحتمل أن يكون منيا أو مذيا وهو طاهر بيقين فلا يزول بالشك وإن وجده يقظة وشك فيه توضأ ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه وقيل يلزمه حكم غيرالمني قال في الفروع ويتوجه احتمال حكمهما وإن سبق نومه نظر أو برد أو ملاعبة لم يجب نص عليه وعنه بلى وعنه إن ذكر معه حلما وإن تيقنه مذيا فلا وإن رأي منيا يثوب ينام فيه وقال أبو المعالي والأزجي لا بظاهره لجوازه من غيره اغتسل ويعمل في الإعادة باليقين وإن كان ينام فيه هو وغيره فلا على الأصح.
الثاني: التقاء الختانين لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" أخرجه البخاري ومسلم وزاد هو وأحمد "وإن لم ينزل" وفي حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: