كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

.....................................................................................................
ـــــــ
كالنوعين فلا حاجة إلى ذكره وإن لم يعتبر فيه ذلك دخل فيه ماء سلق فيه بيض فإنه يسمى طبخا بدليل اليمين وطبخ ما ذكر لا يسلبه الطهورية وأجاب بأن المراد به الطبخ المعتاد وقوله طبخ فيه لا عموم له
تذنيب : حكم المياه المعتصرة من الطهارات كماء الورد وما ينزل من عروق الاشجار غير مطهر خلافا لابن أبي ليلى والأصم إذ الطهارة لا تجوز إلا بالماء المطلق وكذا النبيذ نص عليه وهو قول الجماهير واختاره الطحاوي وصححه قاضي خان.
وقال عكرمة وفاقا لأبي حنيفة في المشهور عنه يتوضأ به في السفر عند عدم الماء وعنه يجب الجمع بينه وبين التيمم وقاله محمد بن الحسن وعنه الجمع بينهما مستحب ويجوز الاقتصار على النبيذ وقاله إسحاق وقال أبو حنيفة يتوضأ به وتشترط فيه النية ولا يتيمم
قال الرازي: وهي أشهر عنه وقاله زفر
قال في المحيط و المبسوط وقاضي خان: النبيذ المشتد حرام شربه فكيف يتوضأ به واحتجوا بما روي أبو فزارة واسمه راشد بن كيسان عن أبي زيد عن ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال "أمعك ماء" قلت لا قال "ما في الإداوة" قلت نبيذ فقال "تمرة طيبة وماء طهور" رواه أحمد وأبو بكر ابن أبي شيبة1
ـــــــ
1 أحمد في "المسند" "1/499" وأخرجه أيضا "1/450,402" وأبو داود "84" والترمذي"88", وابن ماجه "384", وابن أبي شيبة في "المصنف" "1/83-39" وأبو يعلى "مسنده" "8/5046" "9/531/9" وابن عدي في "الكامل" "4/1330" "7/2746", والطبراني في "الكبير" "10/9967,9962", وابن حبان في "المجروحين" "3/158", والبيهقي في "الكبير" "1/10,9", والمزي في "تهذيب الكمال" "33/333- ترجمة أبي زيد", وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/رقم 587", والجوزقاني في "الأباطيل" "1/312" من طرق عن أبي فزارة به مطولا ومختصرا.

الصفحة 15