كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
ـــــــ
محله فيجب كباطن الشعور الكثيفة.
تذنيب : يستحب السدر في غسل الحيض وظاهر نقل الميموني وكلام ابن عقيل يجب وأن تأخذ مسكات فتجعله في قطنة أو شيء وتجعلها في فرجها بعد غسلها فإن لم تجد فطيبا فإن لم يكن فطينا ولم يذكره المؤلف ليقطع الرائحة.
وقال أحمد: غسل حائض ونفساء كميت.
قال القاضي في الجامع معناه يجب مرة ويستحب ثلاثا ويكون السدر والطيب كغسل الميت "ويتوضأ بالمد" وهو رطل وثلث عراقي وبالدرهم مائة وواحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم "ويغتسل بالصاع" وهو أربعة أمداد فيكون خمسة أرطال وثلثا بالعراقي نص عليه لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع متفق عليه وقال لكعب "أطعم ستة مساكين فرقا من طعام" قال أبو عبيدة لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي.
واومأ أحمد في رواية ابن مشيش أنه ثمانية أرطال من الماء اختاره في الخلاف و منتهى الغاية لا مطلقا.
تنبيه : الرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون واربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم هكذا كان قديما ثم إنهم زادوا فيه مثقالا فجعلوه أحدا وتسعين مثقالا وكمل مائة وثلاثين درهما وقصدوا بذلك زوال الكسر والعمل على الأول لأنه الذي كان وقت تقدير العلماء المد به وهو بالدمشقي ثلاثة أواق وثلاثة أسباع أوقية والصاع رطل واوقية وخمسة أسباع أوقية وإن شئت رطل وسبع رطل,