كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

.................................................................................................
ـــــــ
حدث" أي حدث كان فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم "صب على جابر من وضوئه" رواه البخاري. غير مطهر في رواية وفي الكافي إنها الأشهر وذكره ابن شهاب ظاهر المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" رواه مسلم من حديث أبي هريرة
ولولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه ولأنه أزال به مانعا من الصلاة أشبه ما لو أزال به النجاسة أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف أشبه الرقبة في الكفارة
وفي أخرى مطهر اختارها ابن عقيل وأبو البقاء لما روي ابن عباس مرفوعا " الماء لا يجنب "رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي لأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة فلم يسلبه الطهورية أشبه ما لو تبرد به
وفي ثالثة: نجس نص عليه في ثوب المتطهر لأنه عليه السلام نهي عن الغسل في الماء الدائم ونهى عن البول فيه ولا شك أن البول ينجسه فكذا الغسل ولأنه أزال مانعا من الصلاة أشبه إزالة النجاسة
قال جماعة: وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه ويستحب غسله في رواية وفي أخرى لا صححه الأزجي والشيخ تقي الدين والأولى أصح لأن رفع الحدث لا يقاس على إزالة النجس لما بينهما من الفرق وبأنه يكفي اشتراكهما في أصل المنع من التطهير به ولا يلزم اشتراكهما في التنجيس قاله في الشرح
وقال أبو الفرج: ظاهر كلام الخرقي أنه طهور في إزالة الخبث وفيه نظر والمنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته فيه الروايات ويستثنى على الأول غيرغسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة ذكره في الشرح فيه وجها واحدا بالشرط السابق فإن كان قلتين أو غسل رأسه بدلا عن مسحه لم يسلبه
مسألة : إذا اشترى ماء ليشربه فبان قد توضئ به فعيب لأنه مستقذر شرعا ذكره في "النوادر".

الصفحة 18