كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة أوغمس يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلبه الطهورية على روايتين
ـــــــ
"أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة" والإحرام وسائر الأغسال المستحبة فالمذهب أنه طهور قدمه في الكافي و المحرر وجزم به في الوجيز وصححه في النهاية لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا أشبه التبرد
والأخرى غيرمطهر قدمها ابن تميم لأنه استعمل في طهارة شرعية أشبه ما لو رفع به حدثا وظاهره أن الطهارة إذا لم تكن مشروعة كالتبرد لم تسلبه الطهورية بغير خلاف نعلمه قاله في المغني و الشرح.
مسائل :
الأولى : المذهب يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى عضو آخر وعنه لا قاله في النهاية وعنه لا في الجنب وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل ذكره ابن عقيل.
الثانية : أعضاء الحدث الأصغر ليست كعضو واحد وعنه بلى:
الثالثة : إذا انغمس جنب أو محدث في قليل راكد بنية رفع حدثه أو نواه بعد انغماسه لم يرتفع وصار مستعملا نص عليه
قيل: بأول جزء لاقى منه الماء كمحل نجس لاقاه وذلك الجزء غير معلوم قاله القاضي وغيره وقيل بأول جزء انفصل كالمتردد على المحل ويتوجه على الخلاف ما لو اغترف منه آخر وتوضأ به قبل الانفصال وقيل ليس مستعملا وقيل يرتفع.
"أو غمس يده" وهي من رؤوس الأصابع إلى الكوع وقيل أو بعضها "فيه" أي في الماء إذا كان دون قلتين ودل على أنه لا أثر لغمسها في مائع طاهر وهو كذلك في الأصح
"قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلبه الطهورية على روايتين"

الصفحة 19