كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

..................................................................................................
ـــــــ
إحداهما: يسلبه اختاره أبو بكر والقاضي وكثير من الأصحاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده" متفق عليه من حديث أبي هريرة ولفظه لمسلم وفي رواية "فليغسل يده" ولأبي داود والترمذي وصححه "من الليل" فأتى ذلك الوجوب
وعليها غسلهما شرط لصحة الوضوء قاله ابن عبدوس وهل هو تعبد فيجب إن شدت يده أو جعلت في جراب أو نحوه أو معلل بوهم النجاسة فلا يجب فيه وجهان
ويتعلق هذا الحكم بالنوم الناقض للوضوء وقال ابن عقيل هو مازاد على نصف الليل لأنه قبل ذلك لا يسمى بيتوتة بدليل ما لو دفع قبل نصف الليل فإن عليه دما وينتقض بمن وافاها بعد نصف الليل فإنه لا دم عليه مع كونه أقل من نصفه واقتضى كلامه أن نوم النهار لا أثر له
قال في الشرح رواية واحدة حملا للمطلق على المقيد وعنه بلى وهو قول الحسن وظاهره أنه يؤثر غمسها فيه بعد غسلها مرة أو مرتين وهو كذلك في قول الأكثر وقيل يكفي غسلها مرة فعلى هذا لا يؤثر غمسها فيه بعد ذلك وفي وجوب النية والتسمية لغسلهما أوجه
ثالثها: تجب النية فقط والمذهب لا فرق في الغمس بعد نية غسلها أو قبلها وقال المجد إنما يؤثر إذا كان بعد نية الوضوء وقبل غسلهما وعليها إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم معه ويجوز استعماله في شرب وغيره وقيل يكره وقيل يحرم صححه الأزجي للأمر بإراقته وظاهره أنه إذاحصل في يده من غير غمس أنه طهور وهو كذلك في رواية وعنه كغمسه وفم أو رجل كيد في قليل بعد نية غسل واجب لا وضوء وفي الشرح أنه إذا

الصفحة 20