كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيراً أو قبل زوالها فهو نجس وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضا.
ـــــــ
كانت يده نجسة والماء قليل وليس معه ما يغترف به فإن أمكنه أن يأخذ بفيه ويصب على يديه أو يغمس خرقة أو غيرها فعل فإن لم يمكنه تيمم كي لا ينجس الماء ويتنجس به ومقتضاه أنه شامل للصغير والمجنون والكافر كضدهم وهو وجه.
والثانية : لا يسلبه اختارها الخرقي والشيخان وجزم بها في الوجيز وذكر في الشرح أنه الصحيح لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله ونهيه عليه السلام عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية كمالا يزيل الطاهرية وإن كان تعبدا اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب
وفي ثالثة: هو نجس اختارها الخلال لأنه مأمور بإراقته في خبر رواه أبو حفص العكبري
وقد فصل بعضهم فقال إن قلنا بوجوب غسلهما فكمستعمل في رفع حدث وإن سن غسلهما كمستعمل في طهارة مسنونة
"وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا" فهو نجس بغير خلاف لانه تغير بالنجاسة أو قبل زوالها يعني إذا متغير مع بقاء النجاسة كالمنفصل في السادسة من ولوغ الكلب
"فهو نجس" لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا أشبه ما لو وردت عليه والمحل المنفصل عنه في الصورة الأولى طاهر صرح به الآمدي وهو مقتضى كلام القاضي وجزم في الانتصار بنجاسته وهو ظاهر كلام الحلواني
"وإن انفصل غيرمتغير بعد زوالها" وهو معنى كلامه في المحرر و الوجيز ولم يبق للنجاسة أثر "فهو طاهر إن كان المحل أرضا" نصره في الشرح وقدمه ابن تميم وابن حمدان لما روي البخاري من حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في

الصفحة 21