كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين
وهل يكون طهورا على وجهين وإن خلت بالطهارة منه
ـــــــ
طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم "دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء" أمر بذلك لأجل التطهير ولولا أنه يطهر لكان تكثيرا للنجاسة ويلزم منه طهارة المحل وقد صرح به في المحرر و الوجيز وإن لم ينفصل الماء وعن أحمد: إن كانت النجاسة رطبة والأرض صلبة فمنفصلة نجس
وقيل: المنفصل عن الأرض كالمنفصل عن غيرها في الطهارة والنجاسة وحكاه ابن البنا رواية
فرع : إذا وقع خمر على أرض فذهب بالماء لونه دون ريحه عفي عنه في الأصح وتطهر أرض البئر اليابسة ونحوها بنبع ماء طهور كثير فيها
"وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين" قاله ابن تميم وغيره لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته كالمنفصل في السابعة من ولوغ الكلب
وهو معنى كلامه في الوجيز وآخر غسلة زالت النجاسة بها ولانه بعض المتصل وهو طاهر بالإجماع
وشرطه الانفصال وصرح به في المحرر بخلاف الأرض لأنه إذا لم ينفصل فعين النجاسة قائمة ومقصود الغسل زوالها والثاني نجس اختاره ابن حامد لأنه ماء قليل لاقى نجاسة أشبه ما لو انفصل قبل زوالها والبلل الباقي إنما عفي عنه للضرورة
"وهل يكون طهورا على وجهين" مبنيان على المستعمل في رفع الحدث لأنه أزيلت به نجاسة حكمية لأنها زالت بما قبلها من الغسلات أشبه الحدث لاشتراكهما في المنع الشرعي "وإن خلت بالطهارة" أي الكاملة عن حدث "منه" إذا كان قليلا جزم به في الشرح و الوجيز لأن النجاسة لا تؤثر في

الصفحة 22