كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

امرأة فهو طهور ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب
ـــــــ
الماء الكثير فهذا أولى
وقيل وبكثير "امرأة" مسلمة كانت أو ذمية وهو أحد الوجهين عنها إذا خلت به لغسلها من الحيض لأنه قد تعلق به إباحة وطئها
والثاني : لا يمنع لأن طهارتها غير صحيحة ومثله غسلها من النفاس والجنابة
وقيل: المميزة كذلك
"فهو طهور" بالأصل لأنه يجوز لها أن تتطهر به ولغيرها من النساء أشبه بالذي لم تخل به "ولا يجوز الرجل الطهارة به في ظاهر المذهب" لما روي الحكم بن عمرو الغفاري قال "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه الخمسة إلا أن النسائي وابن ماجة قالا وضوء المرأة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به أحمد في رواية الأثرم
وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فإذا خلت به فلا تقربنه رواه الأثرم
ثم في معنى الخلوة روايتان:
إحداهما انفرادها به عن مشاركة رجل لقول عائشة "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة" متفق عليه
والثانية وهي الأصح أن لا يشاهدها أحد ثم طهارتها فعلى هذا هل ينعقد بمشاهدة المرأة والصبي والكافر على وجهين
أحدهما تزول كخلوة النكاح اختاره الشريف أبو جعفر
والثاني لا تزول إلا بمشاهدة مسلم مكلف اختاره القاضي والثانية تجوز،

الصفحة 23