كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

..................................................................................................
ـــــــ
وهي اختيار ابن عقيل قال في الشرح وهو أقيس لما روي ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منه فقال "الماء لا يجنب" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
وهو ظاهر في الخلوة لأن العادة أن الإنسان يقصد الخلوة في الاغتسال وكاستعمالهما معا وكإزالتها به نجاسة وكامرأة أخرى وكتطهرها بما خلا به في الأصح فيهن ونقله الجماعة في الأخيرة وذكره القاضي وغيره إجماعا
وفي ثالثة: يجوز مع الكراهة ومعناه اختيار الآجري وهذا كله على رواية الطهورية وقيل أو الطاهرية وهو الذي في المستوعب واقتضى كلامه أن الخلوة به للشرب أو التبريد أو التنظيف من وسخ لا أثر له وهذا هو الأصح وإن كان لغسل بعض أعضائها عن حدث أو في طهر مستحب أو طهارة خبث أثرت قياسا على الوضوء
والثاني : لالأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة
فرع : الخنثى هنا كرجل ذكره ابن تميم وقدمه في الفروع وعند ابن عقيل كامرأه
قال ابن حمدان: هل تلحق الصبية بالمرأة والصبي بالرجل على وجهين وفيما تيممت به خلوة احتمالان
تذنيب : إذا اغترف بيده من القليل بعد نية غسله صار مستعملا نقله واختاره الأكثر وعنه لا اختاره جماعة لصرف النية بقصد استعماله خارجه
قال في الفروع وهو أظهر وقيل اغتراف متوضئ بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه كجنب والمذهب طهور لمشقة تكرره فإن وقع في طهور مستعمل عفي عن يسيره فإن كثر الواقع وتفاحش منع في رواية
وقال المجد: الحكم للأكثر قدرا.

الصفحة 24