كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فصل
القسم الثالث: ماء نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين
ـــــــ
وقال ابن عقيل: إن كان الواقع بحيث لوكان خلا غيره منع
ونصه فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس
وإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به في رواية ورجحها في الشرح لأن المائع قد استهلك وإن بلغ بعد خلطه قلتين أو كانا مستعملين فطاهر وقيل طهور
فصل
"القسم الثالث ماء نجس" هذا شروع في بيان ما يسلب الماء صفتيه طهارته وتطهيره "وهو ما تغير بمخالطة النجاسة" في غير محل التطهير فينجس إجماعا حكاه ابن المنذر
وحكي ابن إلبنا أن بعضهم أخذ من كلام الخرقي العفو عن يسير الرائحة وهو شاذ إذ لا فرق بين كثير التغير ويسيره
مسألة يحرم استعماله إلا ضرورة لدفع عطش أو لقمة ويجوز سقيه البهائم قياسا على الطعام إذا تنجس وقال الأزجي لا يجوز قربانه بحال بل يراق
"فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين" أظهرهما ينجس قال في النهاية عليه الفتوى وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لما روي ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال " إذا بلغ الماء قتلتين لم ينجسه شيء" وفي رواية "لم يحمل الخبث" رواه الخمسة والحاكم وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد وسئل ابن

الصفحة 25