كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

.................................................................................
ـــــــ
معين عنه فقال إسناده جيد وصححه الطحاوي قال الخطابي ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه ولأنه عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغيير وعموم كلامه يشمل الجاري والراكد وهو المذهب
وفي ثانية أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير اختارها الموفق وجمع ورجحها في الشرح
وفي أخرى: تعتبر كل جرية بنفسها اختارها القاضي وأصحابه فإن كانت يسيرة نجست وإلا فلا والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها إلى قرار النهر ويمنة ويسرة ما بين حافتي النهر زاد في المغني و الشرح ما قرب من النجاسة أمامها وخلفها ولابن عقيل ما فيه النجاسة وقدر مساحتها فوقها وتحتها ويمينها ويسارها انتهى
فإن كانت النجاسة ممتدة فهل تجعل كل جرية منها كنجاسة مفردة أو كلها نجاسة واحدة فيه وجهان والثانية لا ينجس إلا بالتغيير اختاره ابن عقيل وابن المنى والشيخ تقي الدين وفاقا لمالك لما روي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم "الماء طهور لا ينجسه شيء" رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه
قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح
قلت ويعضده حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" رواه ابن ماجة والدارقطني
فرع: يسير النجاسة مثل كثيرها في التنجس وإن لم يدركها الطرف أي لا تشاهد بالبصر وفي عيون المسائل لابد أن يدركها الطرف وفاقا للشافعي وقيل إن مضى زمن تسري فيه زاد في الشرح إلا أن ما يعفى عن يسيره

الصفحة 26