كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن كان كثيرا، فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان: إحداهما لا ينجس، والأخرى ينجس.
ـــــــ
كالدم حكم الماء الذي تنجس به حكمه في العفو عن يسيره
"وإن كان كثيرا" ولم يغير بالنجاسة "فهو طاهر" بغير خلاف في المذهب ما لم يكن بول آدمي أو عذرته لخبر القلتين وبئر بضاعة وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى نجاسته إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه واختلف فيه فقيل ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر وقيل عشرة أذرع في مثلها وما دون ذلك فهو قليل وإن بلغ ألف قلة
"إلا ان تكون النجاسة بولاً" أي بول آدمي بقرينة ذكر العذرة فإنها مختصة به ولا فرق بين قليله وكثيره وخص في التلخيص الخلاف به فقط وقاله أحمد في رواية صالح
"أو عذرة مائعة" لأن أجزاءها تتفرق في الماء وتنتشر فهي كالبول بل أفحش والمذهب أن حكم الرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك نص عليه
قال في الشرح وقدمه في الرعاية والأولى التفريق بين الرطبة والمائعة" ففيه روايتان إحداهما لا ينجس" اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وقدمه السامري وفي المحرر لخبر القلتين ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجسها فهذا أولى
"والأخرى ينجس" نص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب اختارها الخرقي والشريف والقاضي وابن عبدوس وأكثر شيوخ أصحابنا لما روي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" لفظ البخاري وقال مسلم ثم يغتسل منه وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات فحصل الجمع بينهما.

الصفحة 27