كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر
ـــــــ
الثاني : ظاهر كلامهم أن نجاسة الماء النجس عينية وذكر الشيخ تقي الدين لا لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وإنه كالثوب النجس ولهذا يجوز بيعه
الثالث: إذا غيرت نجاسة بعض الطهور الكثير ففي نجاسته ما لم يتغير مع كثرته وجهان والأشهر أنه طهور
"وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر" أي طهور "كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر" هذا شروع في بيان تطهير الماء النجس وهو ينقسم ثلاثة أقسام
أحدها : أن يكون الماء النجس دون قتلين فتطهيره بالمكاثرة حسب الإمكان زاد في الرعاية عرفا واعتبر الأزجي والسامري الاتصال فيه بقلتين طهوريتين إما أن يصب فيه أو يجري إليه من ساقية أو نحو ذلك فيزول بهما تغيره إن كان متغيرا وإن كان غير متغير طهر بمجرد المكاثرة لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما اتصل بها ولا ينجس إلا بالتغيير وفهم منه أن النجس القليل لا يطهر بزوال تغيره بنفسه لأنه علة نجاسته الملاقاة لا التغيير
الثاني : أن يكون قلتين فإن كان غير متغير بالنجاسة فتطهيره وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر ويتخرج بالمكاثرة أو متغيرا بها فتطهيره بالمكاثرة إذا زال التغير وبزوال تغيره بنفسه لأن علة التنجيس زالت كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا وقال ابن عقيل لا تطهر بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة
الثالث: الزائد على القلتين فإن كان غيرمتغير فتطهيره بالمكاثرة فقط وإن كان متغيرا فتطهيره بالأمرين السابقين وبثالث وهو أن ينزح منه حتى يزول التغير ويبقى بعد النزح قلتان هذا إن كان متنجسا بغير البول والعذرة ولم يكن مجتمعا من متنجس كل ما دون قلتين نص عليه فإن نقص عنهما

الصفحة 29