كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
وقال القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض، ويستحب للمرأة أن تصلي في درع ، وخمار ، وملحفة
ـــــــ
وعنه: سنة لأنه ليس بعورة أشبه بقية البدن وعلى الأول يجزئه ستر أحد عاتقيه نص عليه وهو قول الأكثر.
وعنه: يجب سترهما ذكره السامري وصاحب التلخيص واقتصر ابن هبيرة في حكايته عن أحمد.
وفي وجه: يجزئه ستر عاتقيه أو أحدهما قدمه في الرعاية.
وفي آخر: يجزئه وضع خيط ونحوه لأن هذا شيء فيتناوله الخبر وفي آخر يجزئه ما يسمى لباسا وإن قل دون حبل ونحوه وهذا ظاهر الخرقي وقدمه في الكافي .
ومتى قلنا بوجوبه فهو شرط لصحة الصلاة في ظاهر المذهب.
قال القاضي وعليه أصحابنا لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه.
وعنه ليس بشرط ذكره القاضي وابن عقيل وحملها المؤلف على أنه لا يجب ستر المنكبين جميعا لا أنها تنفي الشرطية.
"وقال القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض" يعني إذا اقتصر على ستر العورة دون المنكبين أجزأه في صلاة النفل دون الفرض نص عليه في رواية حنبل ذكره السامري وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية لأن مبناه على التخفيف ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سيره مع القدرة فسومح فيه بهذا القدر "ويستحب للمرأة" الحرة "أن تصلي في درع" قيل اسم لقميصها وقال الإمام أحمد هو شبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميها وخمار هو ما تغطي به رأسها "وملحفة" هو شيء تلتحف به من فوق الدرع روي استحباب ذلك عن عمر وابنه وعائشة.
روى محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سليمان التيمي عن محمد بن