كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فصل
ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين،
ـــــــ
وعلى الأصح تحت كعبه بلا حاجة وعنه ما تحتهما فهو في النار.
ويجوز للمرأة زيادة إلى ذراع وقال جماعة ذيل نساء المدن في البيت كرجل ويسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعها قصدا وقصر كمها واختلف في سعته.
فصل
"ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين" اختاره أبو الخطاب وجزم به السامري وصاحب التلخيص لما روى أبو طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة" متفق عليه والمراد به كلب منهي عن اقتنائه وقال أحمد في رواية صالح الصورة لا ينبغي لبسها وكتعليقه وستر الجدر به وفاقا وظاهره عام في الكل.
والثاني يكره ولا يحرم قاله ابن عقيل وقدمه ابن تميم لقوله عليه السلام في آخر الخبر " إلا رقما في ثوب" وكافتراشه وجعله مخدا لأنه عليه السلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه أحمد.
وعلم مما سبق أنه يحرم تصوير الحيوان وحكاه بعضهم وفاقا لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم" رواه البخاري.
فلو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه لم يكره في المنصوص ومثله شجر ونحوه.
وكره الآجري الصلاة على ما فيه صورة وكذا في الفصول ولو على ما يداس لقوله عليه السلام " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ,

الصفحة 325