كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب.
ـــــــ
إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء فيكون أيسر من الحدوث وأكثر والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فإن أخبره عدل بنجاسته وذكر السبب قبل وإن لم يعينه فقال القاضي لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسته بسبب لا يعتقده المخبر وقيل يقبل كالرواية ويكفي مستور الحال في الأصح كعبد وأنثى وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء فقط وقال آخر إنما ولغ في هذا حكم بنجاستهما لأن صدقها ممكن فإن عينا كلبا ووقتا يضيق عن شربه منهما تعارضا ولم يحكم بنجاسة واحد منهما فإن قال أحدهما ولغ في هذا وقال الآخر نزل ولم يشرب قدم قول المثبت إلا أن يكون ضريرا فيقدم قول البصير عليه
فرع: إذا أصابه ماء ولا أمارة تدل على النجاسة كره سؤاله عنه نقله صالح لقول عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فلا يلزم الجواب وقيل بلى كما لو سئل عن القبلة وقيل الأولى السؤال والجواب وقيل بلزومهما وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته
"وإن اشتبه الماء الطاهر" أي الطهور "بالنجس" تنقسم هذه المسألة إلى صور منها أن يزيد عدد النجس أو يتساويان فهذا لا يجوز التحري فيهما بغير خلاف
ومنها أن يزيد عدد الطاهر على عدد النجس قال ابن المنجا وهي مسألة الكتاب فيكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله وهو مجاز شائع
"لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب" لأنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبهت أخته باجنبيات أو كان أحدهما بولا لأن البول لا مدخل له في التطهير

الصفحة 33