كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وإن لم يخف لزمه قلعه وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة
ـــــــ
بالجهل عذر فيه بالنسيان بل أولى لورود النص بالعفو عنه وكذا الخلاف إن عجز عنها حتى فرغ.
قال أبو المعالي أو زاد مرضه بتحريكه وفي الرعاية أو جهل حكمها.
تنبيه إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكن إزالتها من غير عمل كثير ولازمن طويل فالحكم كما لو علم بعد الصلاة فإن قلنا لا تبطل أزالها وبنى وقال ابن عقيل تبطل رواية واحدة وإن لم يمكن إزالتها إلا بعمل كثير او مضى زمن طويل بطلت وقيل لا بل يزيلها ويبني.
"وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر" قدمه في الكافي و التلخيص وصححه ابن تميم والجد وجزم به في الوجيز والمراد بخوف الضرر فوات نفس أو عضو أو مرض لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب وهو أهم من رعاية شرط الصلاة ولهذا لا يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف بماله فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى.
وعنه يلزمه إذا لم يخف التلف اختاره أبو بكر لأنه غير خائف للتلف أشبه إذا لم يخف الضرر والأول أولى فإن ستره اللحم لم يحتج إلى تيمم وإلا تيمم له قاله ابن تميم وغيره.
وكذا إذا خاط جرحه بشيء بخس فإن خاف التلف لم يلزمه رواية واحدة.
"وإن لم يخف" الضرر "لزمه قلعه" لأنه قادر على إزالته من غير ضرر فلو صلى معه لم يصح فإذا مات من يلزمه قلعه قلع وأطلقه جماعة قال أبو المعالي وغيره ما لم يغطه اللحم للمثلة.
"وإن سقطت سنة" أو عضوه "فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة" على

الصفحة 338