كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وعنه أنها نجسة حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه ولا تصح الصلاة في المقبرة
ـــــــ
المذهب لأنه جزء من جملة فكان حكمه حكمها كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة
"وعنه إنها نجسة" اختارها القاضي لأنه لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلي عليها وقد أبينت من حي فتكون نجسة "حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه" لتساويهما حينئذ في أصل النجاسة
وقيل إن ثبتت السن وغيرها ولم يتغير فهو طاهر وإن ثبتت وتريح أو تغير فهو نجس يؤمر بقلعه ويعيد ما صلى قبل زواله
وظاهره أنه إذا لم يثبت فإنه يزيله ويعيد ما صلى به في الأصح
قال في المستوعب أصلهما الروايتان في نجاسته
فرع إذا جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه مجزئة ثبتت أو لم تثبت
وصلة وصل المرأة شعرها زاد في الشرح أو شعر غيرها بشعر حرام لأن فاعل ذلك ملعون
وقيل يكره قدمه في الرعاية ولا بأس ببالآخر بقرامل وتركها أفضل وعنه يكره رجحه في الشرح وبعده ابن حمدان وعنه يحرم والأيم وذات الزوج سواء
وقيل لا بأس بإذن زوج لكن إن كان شعر أجنبية في حل النظر إليه وجهان وإن كان شعر بهيمة كره ثم إن كان الشعر نجسا لم تصح الصلاة معه في الأشهر وإن كان طاهرا وقلنا بالتحريم ففي صحة الصلاة معه وجهان
"ولا تصح الصلاة في المقبرة" هي بتثليث الباء لكن بفتحها هو القياس وبضمها المشهور وبكسرها قليل والشيء إذا كثر في مكان جاز أن يبني

الصفحة 339