كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ويتيمم. وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ على روايتين.
ـــــــ
والثانية: له التحري إذا زاد عدد الطهور وهو قول أبي بكر وابن شاقلا والنجاد لأن الظاهر إصابته الطهور وجهة الإباحة ترجحت أشبه ما لو اشتبهت عليه اخته في نساء بلد كبير لأنه يشق عليه اجتناب الكل ولذلك يجوز له النكاح من غير تحر وعلى هذا هل يكتفي بمطلق الزيادة أو كون الطهور أكثر عرفا أو كون النجس تسع الطهور فيه أوجه وظاهر كلامهم: لا فرق بين الأعمى وغيره وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله فيه احتمالات ثالثها يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة وإن توضأ من أحدهما بلا تحر فبان طهورا لم يصح ويعايا بها وقال أبو الحسين يصح
"ويتيمم" في الصور السابقة لأنه عادم للماء حكما وظاهره أنه إذا تيمم وصلى به ثم علم النجس فلا إعادة عليه وهو كذلك في الأصح
"وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين" كذا أطلقهما في الفروع إحداهما لا يشترط لصحة التيمم إعدامهما بخلط أو إراقة جزم بها في الوجيز وقدمها ابن تميم وغيره وصححها في المغني و الشرح لأنه غير قادر على استعماله أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه
والثانية : تشترط الإراقة ليكون عادما للماء حقيقة وحكما واختارها الخرقي وأبو البركات وهذا إذا أمن العطش ولم يكن عنده طهور بيقين ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر والمحرم بغصب كالنجس فيما ذكرنا.
فرع: إذا احتاج إلى شرب و أكل لم يجز بلا تحر في الأصح فإن فعل قال ابن حمدان أو تطهر من أحدهما بتحر ثم وجد ماء طهورا وجب غسل ثيابه وأعضائه وقيل يسن ويريق النجس إن علمه واستغنى عنه وإن خاف العطش توضأ بالطاهر وحبس النجس وقيل ويتيمم وهو أولى كما لو خاف احتياجهما للعطش.

الصفحة 34