كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة.
ـــــــ
فرع إذا توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد نقله الجماعة خلافا للرعاية ونصه حتى يتيقن براءته وذكر في الفصول والأزجي إن شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعده لم يعد لأن الأصل الطهارة
"وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما" قال في الوجيز مع عدم طهور مشتبه وظاهر ما ذكره المؤلف أنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوء كاملا صرح به في المغني و المحرر لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين فلزمه ذلك كما لو نسي صلاة من خمس لا يعلم عينها والمذهب أنه يتوضأ منهما وضوءاً واحداص فيأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة مطلقاً فإن توضأ منهما مع طهور بيقين وضوأواحداً صح وإلا فلا فإن احتاج إلى أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين ذكره في الشرح
"وصلى صلاة واحدة" قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه كما لو كانا طهورين ولم يكفه أحدهما
"وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة" وهو يعلم عددها "صلى في كل ثوب صلاة" ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم ولم يجز التحري مطلقا بخلاف القبلة والأواني وفرق أحمد بينهما بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به وأنه يباح طلبه فيه ثم العدم بخلاف الماء النجس
قال الأصحاب: ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها والتفريط هنا حصل منه بخلافها ولأن لها أدلة تدل عليها بخلاف الثياب
"وزاد صلاة" لأنه صلى في ثوب طاهر يقينا وإن لم يعلم عدد النجس صلى حتى يتيقن أنه صلى في طاهر صرح به الأصحاب فإن كثر ذلك وشق صلاته في الكل فقال ابن عقيل يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة ،

الصفحة 35