كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين.
ـــــــ
بإمام في الصورة الثانية وأم من لم يأتم به في الأولى.
وقيل: تصح فرادى جزم به في الفصول وإن لم يعتبر نية الإمامة صحت في الأولى فرضا فرادى وكذا إذا نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم رجلا.
وإن شك في كونه إماما أو مأموما لم يصح لعدم الجزم بالنية وفي المجرد ولو بعد الفراغ لا تصح صلاة الإمام في الأشهر.
مسائل
الأولى : لا يشترط تعيين الإمام وقيل بلى فعلى الأولى لو عينه فبان غيره بطلت وفيه وجه يتمها منفردا.
الثانية : لا يشترط تعيين المأموم وقيل بلى فعلى الأول إن عين مأموما وأخطأ ففي صحة صلاته وجهان.
الثالثة : إذا جهل ما قرأ به إمامه لم يضر في الأشهر.
الرابعة : إذا أحرم بجماعة فانفضوا قبل ركوعهم بطلت وقيل يتمها وحده وكذا إن أحرم ظنا أنه يأتيه مأموم ثم لم يأت وإن فعل ذلك وهو لا يرجو مجيء أحد لم تصح صلاته في الأصح وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده.
"وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم تصح في أصح الروايتين" وهو المذهب وصححه في الشرح و الفروع وجزم به في الوجيز لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة ولأنه نقل نفسه مؤتما فلم يجز كنية إمامته فرضا ولا فرق بين أن يصلي وحده ركعة أو لا وفارق نقله إلى الإمامة للحاجة إليه.
والثانية تصح كما لو نوى الإمامة ولأنه نقل نفسه إلى الجماعة فعلى هذا