كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

باب الآنية
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه
ـــــــ
باب الآنية
الآنية هي الأوعية: جمع إناء كسقاء وأسقية وجمع الآنية أواني والأصل اآني أبدلت الهمزة الثانية واوا كراهة اجتماع همزتين كآدم وأوادم وهو مشتق من الأدمة أو من أديم الأرض أي وجهها وهي ظروف الماء لأنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه
"كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله" كالخشب والجلود والصفر والحديد ويستثنى منه جلد الآدمي وعظمه لحرمته "ولو كان" الإناء "ثمينا كالجوهر ونحوه" كبلور وياقوت وزمرد وهذا قول عامة العلماء من غير كراهة إلا ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص واختاره أبو الفرد المقدسي لأن الماء يتغير فيها وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس والأول أولى لما روي عبد الله بن زيد قال "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من بنو فتوضأ" رواه البخاري
وقد ورد أنه توضأ من جفنة ومن تور حجارة ومن إداوة ومن قربة فثبت الحكم فيها لفعله وما في معناه قياسا لأنه مثله ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين لكونه إلا خواص الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة فيفضي إلى الاستعمال وكثرة أثمانها لا تصلح فارقا كما في الثياب فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء ثمن الحرير وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة ولو بلغ ثمنها مهما بلغ ويحرم ذهبا ولو كان يسيرا .

الصفحة 37