كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء.
ـــــــ
"إلا آنية الذهب والفضة" حتى الميل ونحوه "والمضبب بهما" لأن علة تحريم النقدين هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهي موجودة في المضبب بهما ويأتي حكمها
"فإنه يحرم اتخاذها" ذكر في الشرح عن شيخه أنه قال لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة وليس كذلك بل الخلاف فيه مشهور فذكر ابن تميم وصاحب المحرر رواية وبعضهم حكاه وجها أنه لا بحرم الاتخاذ وفاقا للشافعي لأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير
وقال أبو الحسن التميمي: إذا اتخذ مسعطا أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة من النقدين كره ولم يحرم
والأول هو المشهور عندالعلماء وفي المذهب لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا لأنها تباح للنساء وتباح للتجارة فيها
"واستعمالها" هذا مما اتفق على تحريمه لما روي حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وروت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق عليهما فتوعد عليه بالنار فدل والجرجرة وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل والشرب في معناه لأن ذكرهما خرج في مخرج الغالب وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ} الآية "على الرجال والنساء" لعموم الأخبار والمعنى فيهما أن كلا من الجنسين

الصفحة 38