كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

............................................................................................
ـــــــ
بالمثلثة عبارة عن الرمل المجتع وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا.
وأما الطهارة: فمصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما كالضخامة فعل لازم لايتعدى إلا بالتضعيف فيقال طهر وقد تفتح الهاء من طهر فيكون مصدره طهرا دون طهارة كحكم حكما وأما فعالة فلم يأت مصدرا لفعل
ومعناها لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار ومادة "ن ز ه" ترجع إلى البعد وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله أي مطهر من الذنوب وهي أقذار معنوية.
وشرعا: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب ذكره في المغني و الشرح وأورد عليه عكسه الحجر وما في معناه في الاستجمار ودلك النعل وذيل المرأة على قول والأغسال المستحبة والتجديد والغسلة الثانية والثالثة فإنها طهارة شرعية ولا تمنع الصلاة ثم يحتاج إلى تقييدهما بكونهما طهورين
وأجيب عن الأغسال المستحبة وما في معناه بأن ذلك مجاز لمشابهته الرافع في الصورة زاد ابن أبي الفتح وما في معناه ورد بأنه مع ما فيه من الإجمال يوهم أن من حدث أو نجاسة بيان لما في معناه وليس كذلك وإنما هو لبيان ما يمنع الصلاة
وفي الوجيز استعمال الطهور في محل التطهير على الوجه المشروع ورد بأن فيه زيادة مع أنه حد للتطهير لا للطهارة فهو غير مطابق للمحدود
وفي شرح الهداية خلو المحل عما هو مستقذر شرعا وهو إما حسي ويسمى نجاسة وإما حكمي ويسمى حدثا فالتطهير إخلاء المحل من الأقذار الشرعية
وفي ابن المنجا استعمال الماء الطهور أو بدله في أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص ورد بأنه قاصر وبأن الطهارة قد توجد حيث لا فعل بالكلية

الصفحة 4