كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
إلا الأنف على إحدى الروايتين
ـــــــ
الوجه وبه يسمى ساجدا لا بوضع غيره من الأعضاء ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة.
قال القاضي في الجامع هذا ظاهر كلام أحمد فإنه قد نص في المريض يرفع شيئا يسجد عليه ومعلوم أنه قد أخل بالسجود على يديه ذكره في المغني و الشرح فعلى هذه فيكون السجود على البقية سنة والأول أولى لما روى ابن عباس مرفوعا " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين" متفق عليه.
وقال: " إذا سجد أحدكم سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه" رواه مسلم وأجاب في المغني و الشرح بأن سجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه وسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود فإنا نمنع في الجبهة على رواية ولم سلم فالجبهة هي الأصل في السجود وهي تكشف عادة بخلاف غيرها.
"إلا الأنف" فإنه لا يجب السجود عليه "على إحدى الروايتين" اختارها جماعة وهي ظاهر الوجيز وصححها القاضي قاله في الوسيلة لأنه عليه السلام لم يذكر الأنف منها.
وعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر رواه تمام في فوائده وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف.
والثانية: ركن ذكر ابن هبيرة أنها المشهورة وقدمها ابن تميم والجد وصححها ابن المنجا وغيره لما تقدم فمتى أخل بالسجود على عضو من هذه لم تصح.
تنبيه : إذا عجز عن السجود بغير الجبهة سجد بما يقدر عليه ما أمكنه ولا يجب أن يرفع إليه شيئا يسجد عليه لأنه هو الهبوط ولا يحصل بالرفع وإن